والمسلم.
وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو بالعراق.
وبالإجمال: كدعوى شئ، أو قوس، أو مال، وفي سماعها إشكال. وتسمع في الوصية، والإقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر.
ولاغية: كالشراء بشرط أن للبائع الإقالة إن استقاله.
ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس كذا، وتدخل في اللاغية.
وناقصة صفة: كدعوى شئ وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.
وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها، فيحتاج إلى الاستفصال.
(45) قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال، كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.
ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه إشكال، والأقرب أن له إحلافه.