الأقطاب الفقهية - ابن أبي جمهور - الصفحة ١٥٥
والثلث: سهم الأم مع عدم الحاجب، والأخوين فصاعدا للأم.
والسدس: سهم الأبوين مع الولد، والأم مع الحاجب، والواحد كلالة الأم.
ويجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا، وقد يجتمع قرابة.
ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من الثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة. فالمخارج هذه الستة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل والتوافق، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.
(42) قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد، إلا في وطء الأب لجارية ابنه. والغانم جارية المغنم على خلاف. أما وطء الحائض، والمحرم، والمولى والمظاهر، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.
وتناول ما يغير العقل غير الحواس أو لا أو ما ينوم: إن حصل معه نشوة فهو المسكر، وإلا فهو المفسد.
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.
والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج والشوكران 1). وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان. وفي نجاستها إشكال.

١) الشوكران: نوع من النبت. أنظر القاموس المحيط ٢: ٦٣ " شكر ".
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست