التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه، لأن يمينه لنفي غرمه لا لإثبات حق على غيره، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه، فإن ردها أو نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين.
ولو طلب الحد من القاذف، فطلب اليمين على عدم الزنا، وقلنا بثبوتها كمذهب الشيخ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد. ولا يحد المقذوف بيمينه على الاحتمالين، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا.
والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقر بهما، فأنكر الوكيل قبضه حلف، واغرم المشتري، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة. وليس للوكيل الرجوع على الموكل، لنفيه الغرم بيمينه، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه، ويبرأ على الاحتمالين.
والشهادة والرواية يتفقان في الجزم، وتختص الرواية بالعموم، والشهادة بالخصوص. وشروطها معتبرة عند الأداء لا التحمل، إلا في الطلاق إجماعا.
وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله؟ قولان.
وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة؟ احتمالان. والفائدة في التعدد.
ومنه نشأ الخلاف فيه، وكذا المترجم يحتملان فيه، والتعدد معتبر فيه، وفي الأول على الأقوى.
والمقوم، والقاسم، وحافظ عدد الركعات والأشواط، والمخبر بالطهارة والنجاسة ودخول الوقت والقبلة، والخارص، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد، إلا المقوم فيه إشكال.
أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد.
والإذن لدخول الدار، وتسليم الهدية وإن كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحد عملا بقرينة الحال، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق.