والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، والتعريض به أو المواجهة بما يكره المواجه غيره يوجب التعزير. ولو قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ففي كونه قذفا أو تعريضا إشكال.
ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة، وفي الكثرة لا يبلغ الحد ويستوي فيه الحر والعبد، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها، ويقع مع عدم المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة، وفي تسميته حينئذ تعزيرا إشكال.
ويسقط بالتوبة مطلقا، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة على المشهور. ويدخله التخيير بين أنواعه دونه، إلا في المحارب فقد يدخله التخيير على رأي.
ويختلف حاله باعتبار الفاعل، والجناية، والعادات البدنية المختلفة في صورة الإهانات. وأما الحدود فمقادير معينة لا تختلف.
وقد يكون لحق الله محضا كالكذب، ولحق العبد كالشتم، وحقهما كشتم الموتى، وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال.
والحدود كلها حق الله، وهل القذف من حق الله أو حق العبد؟ إشكال.
وينقسم القتل إلى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، والكتابي إذا لم يلتزم بشرائط الذمة، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها مع عدم التوبة، والمحارب ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب.
والزاني المحصن، والمكره عليه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزير ثلاثا على الأقرب. والترس إن توقف الفتح عليه ولم يمكن التحرز.
وهل يتوقف على إذن الإمام؟ الظاهر ذلك. وهل يصح بغير إذنه؟ الأقرب لا.
وإلى ما يحرم كالمسلم، والذمي والمعاهد، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى