العلم الرافع للحكم، ويرجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزل القاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المكشوفة الرأس بعد عتقها، ورجع المعير أو الآذن في الأكل، ففي مضي الكل قبل العلم إشكال، أقربه المضي.
(13) قطب الانشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به.
ويفرق بينه وبين الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب، بخلافه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر، إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي.
والقسم، والأمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. والإقرار إذا صلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر أنه ليس كذلك.
ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقود والإيقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس الانشاء ظاهرا، بخلاف الإخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاءا، وهو محمل للرواية.
ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، وظاهر الشيخ الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في أنه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء الخيار؟
وله فروع كثيرة.