بالظهر فيسري البعض إلى الكل، دون العكس على وجه. فلو قال: أنت كأمي ففي التحريم تردد. وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري إلى الكل؟ إشكال.
والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه، فالخروج من العدة بالوضع مشروط بتمام خروج الولد، وكذا إرثه، وصحة الوصية له مع الحياة، أما ديته فالظاهر تعلقها بالوجود.
والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء، ولا كذلك الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن. والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه، والاكتفاء بدخول الحرم في أجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على الظاهر.
وطريان الرافع للشئ هل هو مبطل أو مبين لنهايته؟ قولان مأخوذان من أن الفسخ بيان أو رفع. وله فروع، كالرد بالعيب والغبن، والفسخ بالخيار، ورد المسلم المعين بعيب.
وأصله أن الزائل العائد كمن لم يزل، أو كمن لم يعد؟ فعلى الأول يستمر الحكم الأول، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده. فالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الطهارة ولم تعلم أنه للبرء أعادت، فلو لم تفعل فدام الانقطاع ففي القضاء قولان، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان.
ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الاسلام أو العدالة، ففي الاجزاء الوجهان. ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد، ففي رجوع الزوج في عينه إشكال، أقربه الرجوع. وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى الاسلام، ففي عود تدبيره الإشكال.
ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه، وزالت الموانع، ففي عود ولايته إشكال. وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية، وكلها فروع الأصل السابق.
وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ، ومن عدم