مات قرشي ولا يعلم له قريب كان ميراثه للإمام على الأقوى.
والأغلب في الإرث دورانه خصوصا النسبي، إلا مع المانع كالكفر فإن المسلم يرث الكافر، ولا عكس. وأما الأسباب فقد يتصور دورانه كالزوجين في الدائم وفي المتعة على الخلاف. وقد لا يدور كالمعتق فإن الأعلى يرث الأسفل من غير عكس.
وقد يدور ولاء العتق نادرا، والقول بالتوارث فيه من الجانبين ضعيف لضعف المأخذ.
وضمان الجريرة قد يدور بدوران الضمان، ولا يتصور في الإمامة قطعا.
ولا يرث الأبعد في مراتب النسب مع الأقرب، إلا في الأجداد وأولاد الأخوة.
ولو اجتمع الأجداد للأب الأدنون، وأجداد الأم الأعلون مع الأخوة، فهل يرثون معهم الأجداد؟ الظاهر ذلك، لأنهم لا يزاحمون من تقرب بالأب في حال.
وكذا أجداد الأم وأولاد الأخوة للأم، والأجداد للأب والأخوة للأب، فإن الثلث بين أجداد الأم والأخوة لها، والباقي لإخوة الأب والأجداد له إن اجتمعوا، وإلا فللإخوة للأب.
والأبعد لا يحجب الأقرب إلا في ابن عم من الأبوين مع عم من الأب فابن العم يحجبه إجماعا منا. وهل يتغير الحكم بدخول الزوجين، أو بتعدد ابن العم، أو العم، أو هما؟ الظاهر لا. أما لو كان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم عمة فالأقرب التغير خلافا للشيخ 1).
ولو دخل الخال فهل يسقط ابن العم ويكون الإرث للعم والخال، أو يسقط العم فيكون بين ابن العم والخال؟ قولان.
وكذا لو كان بدل الخال خالة أو اجتمعا، ولو كان أحدهما خنثى، أو كانا معا كذلك ففي تغيير الحكم إشكال.