أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.
وشرع القسمة لا زالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وإن خلا عن الشرائط، وهل تصح القسمة بين أهل اليد وإن لم يثبت الملك عند الحاكم؟ إشكال.
وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وإن لم تكن غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى.
ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده إن كانت ذات رد. ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز الخوض، وهل يحتاج إلى الاثنين؟ الأحوط نعم.
ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.
ومختلف الأجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفى الضرر عنهما أجبر الممتنع إن لم تحتج إلى رد، ومعه لا جير.
والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، وإلا توقفت على الرضى.
وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، وإلا كانت قسمة اختيارية.
* * * ورد في نهاية النسخة " ش ": تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة