وهل أسباب الغسل كذلك؟ الأقرب نعم، إلا أن فيه رفع الجنابة إذا جامعها غيرها رافع لما عداها، دون العكس على الأقوى.
أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته احتمالان، أقربهما العدم. وكذا لا تداخل بينها لو انفردت على الأصح.
وهل موجبات الإفطار في يوم واحد كذلك؟ الأقوى نعم.
أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد منها متداخلة قطعا إن اتحدت الشبهة، فإن تعددت فالأقوى عدم التداخل. ووطء المكرهة على الأصل ومرات الزنا لإيجاب حد واحد، وأسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر به على الأقوى. وأسباب القذف للواحد وأسباب المحاربة توجب الواحد قطعا.
وكذا الشرب وإن تغاير المشروب. وهل تداخل أسباب التعزير؟ الأقوى نعم.
وقد يتعدد السبب ويختلف الحكم، فقد يندرج أحدهما في الآخر، كداخل المسجد إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول.
أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب إشكال، أقربه ذلك إن نوى رفع الحدث به مع إمكانه. أما ما لا يمكن فيه رفعه فلا يجزئ عنه قطعا، أما في صورة العكس فلا إشكال في إجزائه.
وأسباب الحج لا تتداخل، فلا تتأدى حجة الاسلام بنية النذر على الأصح، ولا العكس قطعا. وفي أجزاء تكبيرة الإحرام عنه، وعن تكبيرة الركوع للمأموم قول الشيخ 1).
أما ما لا يمكن فيه الجمع، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب، فإن فيه خلافا للأصحاب.
وقد يصح أعمال السببين كعم هو خال في الإرث بهما، وكابن عم هو زوج.