وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو الاستحباب؟ وجهان.
وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع، وجمعا، وجميعا، ومعشر، ومعاشر، وكافة، وعامة، وقاطبة، وكل، وما استفهامية وشرطية، والموصولة على خلاف، وأي في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.
ومتى، وحيث، وأنى، وكيف، وما، ومهما، وأيان، وأنى، وإذما على خلاف في إسميتها. وكم الاستفهامية على قول.
وما هو بحكم الجمع كالناس، والقوم، والرهط. والأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس، وجمع الإشارة، والنفي الواقع في سياق الشرط، والاستفهام على سبيل الانكار. والجمع المضاف، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى.
والنكرة في سياق النفي، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد، ودهر الدهور، وإذا في الزمان.
وربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، وبني تميم، وغسان في عموم القبيلة.
وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي، والخبر على قول. فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، إلا من جهة العرف، لا من جهة اللفظ على قول.
وقيل: إنه من باب الكل، ووجوده مستلزم لوجود الجزء.
وترك الاستفصال في حكاية يقتضي العموم، إلا أن يعلم الإطلاق على خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها كواقعة التمر والرطب، أما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم هنا احتمالات.
وأما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، وتخيير من أسلم على أكثر