القربة والعوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى.
والجائز في الابتداء قد يؤل إلى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، والوصية قبل الموت والقبول.
ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح والوقف. ويختص خيار المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب.
وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ إشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا.
والصلح الوارد على الأعيان، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح والإجارة، وفيه إشكال.
وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن إلى مدة، فإن رده فيها وإلا صار لازما، وهو جواز بين لزومين.
وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين.
والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، إلا العتق والوقف على قول فيهما.
والجمع بين عقدين جائز وإن اختلفا حكما كجائز ولازم، وما يشمل على المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غرور وعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع إشكال. ولا إشكال في جمع البيع والإجارة، للاشتراك في اللزوم.
والحكم بالملك قد يقف على شئ يكون إما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله وبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثه، أو زوج أمته مع ظن الحياة أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والإذن فالكشف أقوى.
ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والإذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي