وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا.
وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم، وتحريض المداهن وانهماكه فيهما.
والمحدثات إنما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، ومنها واجب كتدوين الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما (1) من الصدور. وهل الوجوب مطلق أو مقيد بزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني.
والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير المستحق عليها، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها، والجماعة في النوافل، والأذان الثاني وتحريم المتعين، وتوريث العصبة، وخروج البغاة، ومنع الخمس والإفطار قبل الوقت وأمثالها.
وما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط.
وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها، وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك؟ قولان.
وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق، واتخاذ المناخل، ولبس العيش والرفاهية، وجميع وسائله، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من المباحات، وربما وجب إذا لم ينجر تركه إلى تباغض وتقاطع أو استهانة.
وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر والتسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة لاستجلابها المودة، وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد. أما على الفم فمختص بالصغير أو الزوجة. ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور.
وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي، وهو بطر الحق وغمض الناس.