وليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، وللأمراء والولاة لإرهاب العدو. ويستحب لها ابتداء لزوجها، وللولاة والقضاة وأهل العلم لتعظيم الشرع والعلم.
ويحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير والذهب للرجال، والتجمل للفسق ويكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة.
والمباح ما عدا ذلك.
وهل يجب التكبر على الكفار وأهل البدع؟ قيل نعم. والأقرب العدم.
ومن المعاصي المستقبحة العجب، وهو استعظام الطاعة والتبجح بها، عبادة كانت أو علما، وهو غير الرياء لا يبطل العمل، لتأخره عنه، والرياء يقارن له فأبطله.
وحب التسمع من لوازم العجب، وهو حب التحدث بالأعمال في المحافل والتبجح بذكرها، وهو من المعاصي المحبطة للأعمال.
(28) قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص، وهو إن تذكر الغير بما يكره سماعه إذا كان حقا، ولو قال ما ليس بحق كان بهتانا، وهو أشد من الغيبة.
وهي ظاهرة وخفية، هي التعريض بأقسامه. وهل هي من الكبائر؟ خلاف.
وهل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع.
وأما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، ونصيحة المستشير، والجرح والتعديل في الشهادة والرواية فليس من الغيبة إجماعا.