حرمة ما في يد الغير. ولو تساوى الاحتمالان فالأقرب الحكم بالحل، لكن الاجتناب أحوط، إلا في المحصور فيعين.
ولو ندر الحلال في بلدة وعم الحرام تحتم الاجتناب مع المكنة، ومع عدمها يتناول ما تدعو الضرورة إليه لا أزيد.
وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم، كالشك بين التذكية والموت، وبين الأخت والأجنبية، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما. وقد لا يكون سببا، كمن شك هل طلق امرأته أم لا. أما لو شك هل زكى ماله أم لا، وهل صلى أم لا، وجب الإتيان به.
وأما الشرط فلا يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول، وعرفيا كالسلم لصعود السطح، وشرعيا كالطهارة للصلاة، وعقليا كالحياة للعلم.
وكل معلق على شرط فإنه لا بد فيه من تقديم المعلق عليه، كالظهار على الدخول، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول. وإذا تعددت الشروط وعلق بعضها على بعض يلزم أن يكون اللاحق شرطا في السابق فيقدم عليه. واللغوية أسباب، فيلزم من وجودها الوجود، دون العقلية والشرعية والعرفية، لكنها ملازمة في العدم، ويلزم الأولى التقدم، وهل البواقي كذلك؟ الظاهر المساواة، إذ شأن الشرط ذلك.
ومن التكليف ما لا يقبل التعليق كالإيمان، ومنه ما يقبله كالعتق. وقد يقبل الشرط دون التعليق كالبيع، والصلح، والإجارة، والرهن، وسائر العقود. وقد ينعكس كالصوم والصلاة وسائر العبادات، إلا الاعتكاف فإنه يقبلهما.
وأما المانع فهو مانع السبب: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم حكمة يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها، أو مانع الحكم. وهو كل وصف