(40) قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمباراة، والفسوخ بأسبابها. وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له؟ إشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ إشكال.
وكل فسخ يستبد به الزوجان، إلا اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا الإيلاء والظهار لضرب المدة، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو الرجعة بعد المدة.
وهل فسخ الإعسار، وتعذر النفقة محوج إلى الحاكم؟ الأقرب نعم.
والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على إزالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقف على المتيقن، وليس إلا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف في غيره، وفي أنت حرام اختلاف كثير، وخلية وبرية، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الأخبار، والكذب فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة.
وينقسم الطلاق إلى: واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح.
ومحرم وهو البدعي.
ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو من أحدهما.
ويكره ما سوى ذلك.