أفضل الأعمال البدنية.
وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا يصح تأخيرها عن وقتها، إلا أن يكره على تركها حتى بالإيماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو عن نفس أو بضع، أو بإنقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. أما الاشتغال بالسعي إلى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك إشكال.
ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى، وهل يسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم.
وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال.
أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن لا يتمكن من القيام للحبس، وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم إلى الضيق قولان، أصحهما العدم.
وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر إلى وقت نزول القافلة، والظهر إلى الإبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر إلى المثلين، والعشاء إلى ذهاب الشفق، ونافلة الليل إلى السحر، والمفيض إلى المشعر، والمستحاضة إلى وقت الثانية، والمشغول بالقضاء إلى آخر الوقت، والصائم المتوقع إفطاره أو عند منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص؟
خلاف.
(22) قطب قد عرفت انقسام الخطاب إلى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب، وهو