وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن ثمنها خمسمائة.
وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كالإكراه على غصب الأموال أو إتلاف نفسه، وكالإكراه على قتل الغير وإلا قتله، ففي الأول ترجيح الغصب، وفي الثاني ترجيح قتله.
وقد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إلا في الأجنبي فيقدم الأجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا، أما المال والحيوان فيلقى إجماعا.
وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، وإن غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، وفي الدار المغصوبة. ومتى ترتب على العقد مفسدة ترتبا منع منه، كبيع المصحف والمسلم من الكافر وله نظائر.
وحكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص إلى عرفهم وعاداتهم، كالمكيال والميزان والعدد.
ورجحت العادة على التمييز في قول قوي، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة وتباعد المأموم، وعلو الإمام، وكيفية القبض، ومعنى الحرز، وفتح الباب، وقبول الهدية وإن كان المخبر صبيا أو فاسقا.
والاستحمام، وجواز الصلاة لشاهد الحال، واستعمال الأنهار والآبار والعيون المملوكة في الشرب والاستعمال، وإباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد الإعراض، وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض، دون العكس.
وظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسلات، ومهر المثل، وإبقاء الثمرة على الشجرة إلى أوان أخذها، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل، واستعمال