مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع، والصلح، والإجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، إلا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه على الأصح.
وهل ما ملك بالإقالة، والإصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ الأقوى نعم.
أما لو باع المعين بمثله انسحب الإشكال فيه، فهل الثمن هو النقد إن وجد، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.
أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا، وفيه إن كان بالبيع على الأقرب، قيل: إلا أن يوليه وبغيره جائز على الأقوى.
والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني المشترك، فيصدق مع كل فرد، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح أن يقال: مطلق البيع حلال، ولا يقال: البيع المطلق حلال.
وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل، أو من الوقوع؟ ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الإبطال رفعا للواقع. ويتوجه الإشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع ويمكن رفعه.
(35) قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته، وخالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول