عليه جاز ضمانه، وبالعكس.
وهل يصح الرهن على ضمان الدرك؟ إشكال.
والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما، وعلى المفلس لحق الغرماء، وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما، ويتفرع عليه فروع.
وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم؟ قولان. وهل زواله كذلك؟ الأقرب لا.
والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية، فوطئ السفيه لأمته مباح موجب لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى.
وهل على الولي مراعاة المصلحة، أم يكفيه عدم المفسدة؟ احتمالان. وعلى الأول هل يكفي مطلق المصلحة، أو يراعي الأصلح؟ إشكال.
والذمة: معنى قائم بالمكلف مقدور له، قابل للإلزام والالتزام. فالصبي لا ذمة له، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة. ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه، وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة. ويشكل في الاتلاف مع انتفاء المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية التصرف.
وهل تشترط بالبلوغ؟ الأقرب نعم. وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره؟
إشكال. وهو شرط اللزوم قطعا، وليست مشروطة بالذمة.
وهل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلك، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف. وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟ إشكال، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن، وارتهان المستأجر العين.
وهل تصح إجارة الحلي؟ يتفرع على ما تقدم.
ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال، وتظهر الفائدة مع