ولو شرط أن لا يطلق، أو لا يطأ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد، ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب. ولو قيل: بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع كان وجها، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا. وهل يبطل به العقد؟ احتمالان.
ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب.
وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمال وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ، وهل الزوجية كذلك؟ وجهان.
ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور، إلا فيما لو تواطأ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى. وهل يلزم الشرط ويصح العقد، أو يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان.
وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها، ثم لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ إشكال.
وكذا بيع التلجية بمنع الظالم، والمواطأة على الفسخ، وعلى صورة عقد مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب. أما التدليس السابق على عقد النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، وما لا يدخله النقل والانتقال، ولا يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر، وما لا يملك، وأم الولد، والوقف، وإنكاح من يحرم والأعمال المحرمة، والمجهولات، والآبق، والمغصوب في البيع.
وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، والغالب أنه في مجلس العقد وواجب في الصرف.
وهل بيع الطعام بمثله مثله؟ الأقوى لا. وفي السلم الثمن خاصة، وبيع الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، وقيل: يرجح قبض الثمن، سواء الربويين وغيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، وهل يصح مع الحول؟ قولان. ومبطل للربوي قطعا، وهل غير الربوي كذلك؟ إشكال.