على الوطء في طرف الرجل؟ إشكال أقربه ذلك.
ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد.
وهل يجب سجود العزيمة على السامع؟ إشكال.
وأسباب الغفلة كلها مسقطة، إلا في الاتلاف المتعلق بحق الغير، والصيد الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان.
(14) قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها، وفي النفي عنها يكفي البعض، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها. أما لو حلف أنه لا يأكل معينا، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث، والظهار بالبعض. ولو حلف على أكل متعدد برأ بواحد، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل.
والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة بالمغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب، وفروعه كثيرة.
وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية، أو بجزئها، أو بلازمها.
ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان، الأقرب العدم، فتفسد الملاقيح، وبيع الغرر، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى. وأما البيع وقت النداء ففي فساده قولان.
ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال، وإباحة نظر المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر، والإبراد في شدة الحر، ورجوع المأموم إذا سبقه إمامه، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب؟ احتمالان، إلا الثالث فإن الظاهر فيه الوجوب.