القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، أما الغاصب فقيل بالأرفع من حين القبض إلى حين التلف، وقيل: إلى وقت المطالبة، ولو قيل: إلى حين الدفع كان وجها.
أما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، وفيه إشكال.
وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على إشكال، وتظهر الفائدة لو زال المانع. والإذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وإن كان تاما، إلا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على الأقوى.
وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ إشكال، والأقرب الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان إشكال.
ولو سقط عليها شئ من يده فتلفها فالإشكال أقوى، والأقرب مراعاة التفريط فيهما.
والقادر على إنشاء شئ له الإقرار به، إلا الوالي الإجباري في النكاح. وهل الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ إشكال. وكذا وكيل الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.
وغير القادر على إنشاء شئ لا يقبل إقراره فيه، إلا مجهول النسب لو أقر بالرقية والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على إشكال.
وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. وفي البكر إشكال، وذات الأب أقوى إشكالا.