ويكتفى بالنية في تقييده المطلق، وتخصيص العام، وتعيين المعين، وإرادة بعض معاني المشترك، وإرادة المجاز الصارف عن الحقيقة.
أما العقود والإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ.
ونية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لا كلمت إنسانا ونوى زيدا عمه غيره، إلا أن العموم بالقصد الأول والخصوص بالقصد الثاني، إلا أن ينوي اخراج من عداه.
(7) قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية، وشرع التيمم عند الخوف.
وقد تعم كالقعود في النافلة، وإباحة الحرام عند المخمصة. وقد تخص كرخص السفر والمرض، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
ويكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، ومع البدل كقصر الصوم وأكل مال الغير مع خوف الهلاك.
وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، والخمر لإساغة اللقمة بشرطه.
وقد يستحب كنظر المخطوبة.
وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير، والإبراد في الظهر على الأصح.
والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك عنها غالبا كما مر، أما ما لا تنفك