الأول أو الثاني؟ احتمالان.
وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فلا يملك نقلها. ومعه ملك المنفعة فله النقل إن قرنت بالزمان على الأصح. ولو قرنت بالعين امتنع النقل. وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك، ويملك الحصة بملك عين.
ولو وقف لسكني قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان، والثاني أقرب، فليس لهم النقل. ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين إشكال.
والعمرى انتفاع قطعا، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. ولا كذلك الوصية بالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل.
والوصية بسكنى الدار انتفاع، والمدارس والربط، إلا أنه يسكن من جرت العادة بسكناه معه. وله إدخال الضيف والصديق، أما الخزن ووضع المتاع فلا، إلا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.
وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شئ من آلته في مثله؟ الأقرب المنع إلا مع عطلته، وفي غير المسجد أقوى في المنع. ويجوز النوم والجلوس عليها فيه، إلا الغطاء بها وإن كان فيه على الأقرب.
وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا، ويجوز لهما الارتزاق من بيت المال، وفي الفرق إشكال.
واختيار الملك شرط فيه، فلا يدخل قهرا الإرث. وهل الوصية والوقف عاما أو معينا، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك؟ إشكال.
ونصف الصداق أو كله، وتلف المبيع قبل قبضه، والثمن المعين قبله، وعتق الشريك الشقص، وفسخ المشتري بأحد أسبابه، والبائع، وأرش الجناية خطأ، وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري.
وفي النذر المعين أو المبهم إشكال.