وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثل والولاء وحجب الأخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما الاسلام فيعتبر بأحدهما.
وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ إشكال. ومراعاة الاسم أجود. وكذا الإشكال في ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فبإسلام أحدهما، والرد إلى النساء المعتبر فيه أي الجهتين.
والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والولاية مالا ونكاحا، والعتق بالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط القود إشكال، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما. وبالسبي والاستئذان في السفر، وفي الميراث الأب أقوى.
وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، وطرده في الأجداد والأخوة أقوى إشكالا.
(29) قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل، وعلى غير الراتبة من المندوبة وإن اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر تقدمان على الليلة مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ الظاهر لا، لعدم التزاحم.
وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح أو المبذل للأهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. وغسل الجمعة مقدم على غيره منها على الأقرب.