وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصلاة على الميت مع شك أهليته، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل إشكال.
وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، إلا النظر المعرف لوجوب المعرفة وإرادة الطاعة. أما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج له إليها، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود كالشهادة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ الأمانة، والوديعة.
وأما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز وحصول المنافع.
وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم، إلا أن حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب فيهما فهو بهذا المعنى، لا بمعنى توقف الامتثال عليها.
وكذا إزالة النجاسة.
وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملها، وقال ثالث: إنها شرط في الصوم وركن في غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق الإشكال. والأصح جواز المقارنة فيه كغيره. وقيل: إن توقفت الصحة عليها فركن، وإلا فشرط، كالنية في الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجب أو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة.
واستحضار النية في أجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل، إلا أنه لما تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر، وقيل: هو عدم الإتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا؟
وهو راجع إلى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث، وهو بحث كلامي.