ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء بالنكول إشكال.
ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فإن نكل فإشكال.
ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على الجزم، فإن نكل حلفت هي، فإن نكلت العدة قطعا. وهل هو من القضاء بالنكول؟ احتمالان.
ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان، فإن قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ إشكال.
ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل يقضي به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان.
وقيام البينة من الحجج الشرعية 1)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ الأقرب نعم. وبعد إقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، وفيه إشكال.
أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الإشكال، وبعده في السماع احتمال.
والمطلقة كالخارجة، فإن قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان.
ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، والقسامة إن كانت من المدعي ومع الشاهد الواحد والمردودة، والاستظهار في الميت والصبي والمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.
ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود حلفت وتخيرت بينهما، فإن نكلت حلف، فإن نكل ففي الفسخ إشكال، ومدعي