والقبول إلا لضرورة كالتنفس والسعال، وما جرت العادة به، إلا أن يطيل الزمان، والاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح.
وطول السكوت في الإذن يبطله، والكلام إذا كثر. وكذا القراءة والتشهد، وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا. ولا يجب وقوعه قبل الفاتحة على الأصح. وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته.
والحكم اللازم للجماعة على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة والقسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوى الثاني.
وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما الثاني.
ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، وكذا الجلاد لو زاد أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو جرحوه فمات، والظاهر التساوي هنا.
(17) قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة، وتوصف بما عدا الإباحة كالصلاة والصوم، المنقسمين إلى الواجب والندب والمكروه والحرام، ولا يكون فيهما مباح. وكل كفارة عبادة، ولا عكس، وقد جاء في الآثار إطلاق الكفارة على العبادة وهو مجاز.
والنية معتبرة فيها إجماعا، وشرطها القربة، وهي الإخلاص بها لله، فيبطلها الرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. وهل يجزئ بمعنى سقوط التعبد؟