وتقسم أموال الفطري، وتعتد زوجته للوفاة وإن لم يقتل، ولا يقبل عوده إلى الاسلام، وهل يقبل فيما بينه وبين الله؟ الظاهر ذلك.
أموال أهل الحرب فئ، وأما دفع المال إليهم فغير جائز إلا لافتكاك مسلم لا يمكن إلا به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب إلا به عند العجز عن المقاومة.
والسجود للصنم كفر إجماعا، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه لا مع قصد العبادة احتمالان، أقربهما الثاني.
واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب والأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر إجماعا، أما استناد بعض الآثار لا بالاستقلال، بل بإعطاء الآلات والشرائط، وأن المؤثر الأعظم هو الله، كما يقوله أهل العدل في أفعال الحيوان فالأقوى إنه ليس بكفر، إلا أنه مبني على اعتقاد حياتها، والظاهر أنه لا يلزم الكفر باعتقاده.
ولو قيل: إنها أسباب غير مستقلة، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسببات عندها أو بها، كالنار والأغذية والأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير معتقدها. وهل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق؟ قولان، أقربهما العدم.
أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه، وتحريم التكسب به من العلوم المنسوخة، وكذلك الأحكام الرملية، والاستخدامية، والاستجلابية للأرواح وكشف الغائب عنها لأنه كهانة. والسحر بجميع أنواعه والشعبذة، والسيميا، وتمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب والطلسمات، ويقتل مستحل شئ منها.
وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل، وتصعيد الشعر، والمرار والبيض والدم، وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه، لكونه غير معلوم الصحة.
وأما سلب الجواهر خواصها، وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى