ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، وما هو عمل من العقود، كالإجارة على الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.
(34) قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب، كقضاء دين، ونفقة وحج، وجهاد.
وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة، ونفع ذوي الحاجة والأقارب.
وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب.
وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.
وبالإباحة إذا خلا عن أحدها.
ويجب فيه العلم بالعوضين.
ويحرم الاحتكار على الأصح، والنجش.
وتكره الزيادة وقت النداء، والدخول على سوم أخيه. ويلحقه وجوب تسليم الثمن والثمن على البائع والمشتري، وتحريم المنع منه، وإباحة الانتفاع، وكراهية الاستحطاط بعد العقد، واستحباب إقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة.
وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعلمه. وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ (1).