وهل له تحليفها لو أكذبها؟ إشكال. ولو علقه بحبها الأطعمة الممرضة أو المسمومة فادعته فالإشكال أقوى.
أما لو علقه بالمشيئة احتيج إلى التلفظ بها على الأقرب، ولو تلفظت مع كذبها وقع ظاهرا، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها؟ إشكال. ولو كذبت في الأخبار بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا.
ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان، ولو علقه بحيض الضرة فادعته فأنكر ففي حلفه إشكال، وهل يثبت في حق الضرة؟ إشكال.
ولو ظاهر إن كان الطائر غرابا، فعلقه الآخر إن كان غير غراب، ولم يمكن الاستعلام ففي وقوع الظهارين إشكال.
ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط.
ولو قال: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففي وقوعه إشكال، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة إن وقع ظهارا بعد تزويجها ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله، من حيث أن الحمل على الحقيقة عند التجرد هل يجب، أو على المجاز إذا تعذرت، وكذا الإشكال لو تزوجها فظاهرها بغير المؤثر.
ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة، أو ما في البيت من الجوز، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع تردد.
ولو علقه على مشترك كرؤية العين، بنى على جواز استعمال المشترك في معانيه حقيقة أو مجازا، وفيه إشكال. أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول بعضها، لأنه من المتواطئ.