فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا، وفي تأثيرها في الصوم إشكال، وفي الصلاة كذلك، والبطلان قوي. وهل الوضوء والغسل كالصلاة؟ الأقوى نعم بالنسبة إلى الباقي، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. وأما الوضوء فكذلك، إلا أن يفقد شرط الموالاة.
ولو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى، والبطلان أقرب. وكذا نية فعل المنافي على أقرب الوجهين، وفي الصوم يقوى الإشكال هنا. والعدول في بابه من صلاة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، وبالعكس ليس من بابه وكذا العدول من نسك إلى آخر، ومن التمتع إلى قسيميه، وبالعكس.
ويجب إحداث نية العدول هنا، ولا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة، أما في غيرها فلا منع. وهل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك؟ خلاف، والأصح انقسامه بانقسام الأحكام.
( 19) قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء أخرى، فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخرى، كنية الزكاة في الصلاة وإعطائها المستحق، وكذا نية الصوم فيها، ونية الوقوف بعرفة والمشعر في صلاتي الظهر والصبح. وهل الجمع واجب هنا؟
الأحوط نعم.
ولو تنافيا كنية الطواف في الصلاة فالأقوى إنه كنية القطع، أما نية الإقامة في الأثناء فموجبة لإحداث نية الإتمام قطعا ولا فساد، ولو انعكس الفرض ففي الرجوع إلى القصر أقوال، أصحها الرجوع إليه، إلا أن يتجاوز محل القصر