على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره به الثقة؟ الأقرب لا.
والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدين ففي حلف الغرماء إشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الإشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم فالإشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ إشكال.
ولو أحل الراهن الأمة وادعى إذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فإن نكل فعل تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.
ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فإن نكل ففي حلفها إشكال.
(46) قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر، أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعي؟ احتمالان. فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، ولم تسمع على الأول. ويفتقر في ثبوت الحق بها إلى الحاكم على الثاني دون الأول.
ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفه على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.
والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان على رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به،