والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: إن اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها، أو يستفسر؟ كل محتمل.
ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على إشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو أنكرت الإذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول إشكال، ولو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف.
وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات.
والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى.
ولو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث إشكال ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، والإشكال هنا أقوى.
ولو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة، ففي المقر به إشكال. وتفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟
إشكال.
وهل بين الغصب والدين فرق؟ إشكال، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على القول به.
(37) قطب تعلق الشئ بغيره في الأحكام: إما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.