ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة، ففي حله إشكال.
ولو رمى مسلم صيدا وارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب الدية على ما عاقلة المسلمين إشكال. وكذا الإشكال في أن الاعتبار بتحمل العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع؟
وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره إلا العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا. وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي يلزم الولي، وهل الأعمى كذلك؟ قولان، أقربهما العدم.
وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتمالان.
ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم.
وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الرقية في الحر، وفي العبد حقيقي. وما هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية، وما فيه اثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر إلى الثلث.
وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس ديته، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك.
وفي ثلثه ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية الأصلي إلا في الأسنان والأصابع.
والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على أمارة مرجحة للحكم فمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض الإمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو يرجع إلى أصل البراءة؟ احتمالات.
ولا يصح في الأواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها إن وجده، وإلا تيمم. وهل يتوقف على الإراقة؟ أشكال.