أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت أمة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته فأقوى في بطلانه.
(31) قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة، يؤثر تمكن المضاف إليه من الانتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك. وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم.
ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك.
وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف فلا يتصرف بغير الأكل.
والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون الأقطاع من الثاني أو الثالث قولان. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزول بالإعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول.
والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.
والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم الطعام على الضيافة والولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها إلى لفظ الإذن في الأكل على الأصح.
وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعلامة هدي السياق، والوطء،