أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. ولا فرق بين تعليق العقد، أو تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. ولو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال.
ولو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. ولا كذلك الإيقاعات على الأقوى، فلو خالع من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية والأهلية.
ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع إشكال.
ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك، ولعل البطلان أقرب فيهما.
ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ (1)، والمنع أجود.
ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، وكان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف، والأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. وهل نفي خيار الرؤية، وخيار الغبن، وخيار التأخير كذلك؟ إشكال.
وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، أما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما، أو لأحدهما فالطائفة على صحته. وما لا يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرض لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط أن لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض.
وليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. وهل التدبير والكتابة كذلك؟
إشكال، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج، والتسري، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا. وهل يبطل المهر؟
إشكال.