أما لو ادعى إحلافه، والتمس إحلافه على أنه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى، والأقرب العدم.
ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، وفي سماع دعواه على الحاكم أنه حكم له فيتوقف الحاكم إشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر لم تسمع قطعا وليس له إحلافه.
أما لو قال لخصمه: أحلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه إشكال، أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا، وهل يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى إبدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، والأقوى السماع.
وهل يحتاج إلى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟
إشكال.
ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول إشكال هنا أقوى.
ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء بالنكول قريب.
ولو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت بعده، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فإن نكل فالإشكال.
ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ إشكال، ولو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.
وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه بغير يمين إشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال.