ولها فروع.
وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع.
واليمين المردودة على المدعي مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبينة.
(11) قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين، وبه ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء، وفيه إشكال. وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على إشكال.
وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الاسلام بالرقية قولان.
وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي أعمال أيهما تردد، ويعضد الأول بالأصل، ويضعف بأنه على خلافه، ويتفرع بطلان عقود المميز في أنه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في إذن الولي.
وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شئ من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية والثلاثية، وبالشك لأجله. وكذا شك الأولين. والبناء على الأكثر في الرباعية فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة.
وصوم آخر شعبان، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه،