وفي المانع ما يمنع ابتداءا واستدامة كالمعصية في السفر، والردة في النكاح خصوصا إذا كان عن فطرة. وفي الزنا ووطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. أما الملك فمانع فيهما قطعا، وكذا العنة.
ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام والإسلام، والتمكن من استعمال الماء على الأصح، ورهن الدين، وعيوب الرجل غير العنة. والارتداد مانع من ابتداء الإحرام، وهل يمنع استدامته؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا.
وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة.
ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب، فإن استدامته تمنع ضمان الغاصب دون ابتدائه على رأي.
والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتمالان، فلو أعتق عبيده ففي دخول المكاتب إشكال. وإقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ إشكال.
وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على القول به؟ إشكال. وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة، وجعل التمر والدقيق عصيدة، وبيع الجاني والمرتد، ورهن ما يفسد قبل الأجل، والحجر بظهور إمارة الفلس.
ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد والمتعدد المحصور، وصلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه، وما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب 1)، والحزام، والرسن 2)، وإعانة الراكب، والسعي في مهماته المعتادة. وأجرة كيل المبيع ووزنه على البائع، وفي الثمن على المشتري، وفروعه كثيرة.