أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب.
والقاتل إن لم يقصد الفعل فخطأ محض، وإن قصده والقتل فعمد محض.
وإن قصد الأول خاصة فشبيه العمد.
ولا اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ إشكال.
وقيل: إن لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وإن قصده:
فإن لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا فأصاب غيره. وإن قصدهما فإما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما لا يقتل غالبا وهو الشبهة، وهنا الاعتبار بالآلة لا بالقصد. نعم قصد الفعل دون القتل كالضارب للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة.
وقيل: إن ضرب بما يقتل غالبا فعمد، وإلا: فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص فيه، أو يقتل كثيرا. فإن كان بجارح فعمد، وإن كان بمثل السوط والعصا فشبيه.
وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده فهو شبيه.
وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا أو غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطلان كتابته بموته، وعلى طرفه مضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب.
والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه، بل في الاسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إلا في الأبوة. وما زاد عنها كالعلم والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختلاف المذاهب فغير معتبرة.
وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا.