وجوب المهر إشكال.
ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما، ففي سقوط المهر المثل إشكال. أما لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الإذن فدخل، وجب المهر على الأقوى، ولو كانت عالمة ففي السقوط إشكال.
وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه، وهل لها مطالبته؟ إشكال.
وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح؟ احتمالان. فعلى الثاني يكون سقوط المهر بالأصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشكال. ولو صرح بتفويض البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر إشكال.
ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري، ففي وجوب المهر هنا إشكال، مبناه على أن الإجازة كاشفة أو جزء السبب.
والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد.
ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما أو يختص به الأول، أو يجب آخر للثاني؟ احتمالات.
ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شئ على الأقرب، ويتفرع تعدده بتعدد الملاك ما دام الوطء.
ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة، فعلى كل منهما المهر لموطوءته، وهل يجب مهر آخر للزوج! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمن بالفوات أم لا؟ وهل ينفسخ النكاحان؟ الأقوى نعم.
وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا فوطأها انفسخ النكاحان، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما، أو على المتقدم؟ إشكال.