وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عن حكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيه إلا مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر لا. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟
قولان، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق.
ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وإن كانت زوجته. ووجوب الغسل في لواط البالغين، وفي الصغيرين على إشكال. والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب لتحريم الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال.
وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ إشكال. وهل تباح بنت الأخ وبنت الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده الامتناع من التمكين لقبض المهر؟ قولان. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في المشتركة. وهل تصير الأمة به فراشا؟ إشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة.
والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري إجازة، وبه تنفسخ الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب.
وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ؟ إشكال. وفي كون وطء الموصي رجوعا وإن عزل إشكال، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على أكثر من أربع.
وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك؟ إشكال. ويمنع من رد الأمة بالعيب إلا عيب الحبل، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو تحت حر على قول فيه.
وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره.