وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وإن كثر عينه، كالماء على النهر والحجر في الجبال. وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قولان.
وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا.
وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وبالعكس، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم الأضاحي الواجبة وجلودها، والموصوف في السلم والدين على وجه، والمريض بثمن المثل والمحجور عليه.
والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والجهل في الوجود كالآبق مجهول الصفة، وفي الحصول كالطير في الهواء، وبالجنس كسلعة من مختلفات، وبالنوع كعبد من عبدين، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين كثوب من ثوبين، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور، وشرط بدو صلاحها غرر قطعا.
وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان مبطلا إجماعا. وعفي عن أس الجدار، وحبة القطن، واشتراط الحمل، وكل ما ما لا بد في المبيع.
أما الثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما بغير ضميمة قولان، والمنع أقوى. والنهي المعلوم بالنص عن الغرر، والمجهول إنما هو المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه.
وهل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان.
والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح.
وما هو إحسان محض كالصدقة والابراء لا يضره الجهالة قطعا.
وهل النكاح من الأول؟ احتمالان. ولعل مراعاتهما فيه أحوط، ولهذا قيل: