(4) قطب الوقت نفسه قد يكون سببا، كوقت الصلاة مع كونه ظرفا للأداء، ولا تختص السببية بأوله، بل كل جزء منه سبب وظرف، أما تجدد الأيام لإيجاب الصيام فالسبب أو النهار، وليس كل جزء منه سبب، ولهذا لم يجب الصوم على من بلغ أو أسلم في أثناء النهار. ولا كذلك المريض والمسافر، لتحقق السبب فيهما، والمانع منع الحكم دونه فزواله ظهور أثر السبب.
والوقت قد يفضل عن المظروف كالصلاة، وقد لا يفضل كالصوم ووقوف عرفة والمشعر. وقد يعرى عن السببية. ولا يصح عراؤه عن الظرفية كالسنة في قضاء رمضان فإنها ظرف لا سبب، فإن السبب هو الفوات، وجميع العمر ظرف للواجبات الموسعة مع أن أسبابها مغايرة له.
وكذا أوقات العدد، وهلال شوال سبب للزكاة، والليلة ونصف يومها ظرف لأدائها. ومتى علق الحكم على سبب متوقع، يختلف الحكم بسبب زمان التعليق وزمان الوقوع، ففي اعتبار أيهما وجهان. ومن ثم اختلف في أن المعتبر بالوصية حالها أو حال الموت، والأقوى الثاني.
ومتى شك في السبب بنى على الأصل، فإن كان هو التحريم وشك في سبب الحل، كما لو تردى الصيد فوجد ميتا، بنى على الحرمة. ومنه الجلد المطروح واللحم، إلا مع قرينة صارفة فيهما. وإن كان هو الحل وشك في سبب الحرمة، كالطائر المقصوص، والظبي المقرط، بنى على الأصل، إلا مع قوة الأمارة كالمثال، فإن الظاهر التحريم لقوة السبب.
ولو غلب الظن بتأثير السبب غلب الحرمة، إلا أن يبعد فيصير وهما كتوهم