وملك منفعة بالتحليل، وجوازه بمذهب أهل البيت عليهم السلام.
وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل نسبا ورضاعا. وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها إن دخل.
والجمع بين الأختين مطلقا، وبنت الأخ مع العمة والخالة بدون إذنهما، والمرأة كذلك.
والزنا السابق، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى.
واللواط أم المفعول وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، بشرط الإيقاب.
واللعان، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا، والزائد على الأربع في الحر، والثالثة عليه من الإماء، وعكسه في العبد، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء، وكذا الأمة. والمفضاة إذا لم تصلح، ولو صلحت فإشكال.
وكل عضو حرم نظره حرم مسه، ولا عكس على قول، لجواز النظر إلى الأجنبية مرة دون اللمس. وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا، ويكره نظر الفرج منهما على قول. ويجوز النظر إلى المحارم إجماعا. وهل اللمس كذلك؟ الظاهر ذلك.
وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية، وكلهم يعقد بالولاية. وهل مالك الأمة كذلك؟ إشكال. ولا إجبار فيه إلا للسيد، ويجبر الأب والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفؤ إن قلنا بعدم استقلالها، ولو قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها.
ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في السفيه فيجبر قطعا.
والمضطر جبر صاحب الطعام عليه، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف التلف.