ولمس هامشه، وحمله، وكتابة القرآن وقراءته، وتحريم الطلاق والوطء قبلا.
وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة؟ قولان، فإن قلنا به دخل الدبر في تحريم الوطء، وإلا فلا.
ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع، وقضاء الصوم خاصة.
ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء.
وصلاة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة، وكذا صلاة دائم الحدث. وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟
قيل نعم، وفيه بعد.
وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي، والميتة من غير ذي النفس، والمني منه. وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قولان، أقربهما الثاني.
وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك؟ قال الشيخ: نعم 1)، وفيه إشكال.
وأما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع الغيبة أو بدونها، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الإمام، وعن متابعته له في بعض الأحيان، وتغيير 2) كيفية صلاة الخوف، ولبس الحرير لدفع القمل والمحاربة، وشرط العتق في بيع العبد، فكلها من الرخص لمحل الحاجة.
أما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر.
وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار، والكف عن المنافيات، والنية.
وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم، والشهادة للرسول بالرسالة. وحق المكلفين كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء، والسلام عليهم. ولهذا كانت