الإشكال.
ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال ففي نفوذها إشكال.
ولا فرق بين أن يجعل الأبوة والإرثية وصفا أو شرطا على إشكال، ولو أوقعه باسم الأب والموروث أشكل قويا. أما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى الإشكال.
ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين ففي الصحة إشكال، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم.
ولو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف الحكم على احتمال. ولعان المرتد كذلك، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والايلاء ولا يكون تعليقا حقيقة، لأنه تعليق كشف لا انعقاد.
ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة، ويحتمل الصحة الموقوفة، إلا أن يقال باختصاص الكشف بالعقود. ويرد عليه سؤال. ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة ففي صحته إشكال، أقربه الصحة، أما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى.
وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح، لأن المضمون به مضمون بفاسده، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده.
والفوائد تابعة لأصلها، إلا أن المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع. وهل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قولان، الأقرب نعم.