لعموم البلوى، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟
قولان، وهل يعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال.
وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ إشكال. وعليه يتفرع أجزاء ذو الجهات الثلاث، وظاهر الرواية 1) دال عليه.
وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب، وأما في الماء القليل فالظاهر أنه كذلك أيضا.
وكل شئ حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس، وتحريمه في الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، وألحق به المشاهد. وفي الأغذية مستلزم للأشربة للمساواة. وما صح مباشرته 2) في الصلاة والأغذية اختيارا فهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى الإباحة.
وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتمالان. وقيل:
إن النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث جسميته لا يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق الغير به لا من حيث عينه.
وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، إلا العشرة المشهورة.
وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت الآدمي كذلك؟ الأقوى نعم إلا ما لا نفس له سائلة، وما ذكي. وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟
قولان.
وهي مانعة من الصلاة، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه، وما دون