والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الأخوة. والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية لهم. ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد.
وتتمحض القرابة في باقي الوراث، فذو الفرض يأخذ فرضه وإن تعدد، ويرد عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة، إلا في الأخوة من الأم والأخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد.
ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم، ففي كيفية الرد قولان. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خلاف، والأقرب اختصاص الزوج به، وإن قصرت التركة عن أهل الفروض أدخل النقص على البنت أو البنات والأخت والأخوات للأب.
ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فالأعمام يأخذون نصيب الأب، والأخوال نصيب الأم. ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة.
وقرابة الأبوين، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد بقرابة الأبوين، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، وقرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فإن الرد خلاف.
والأولاد وإن نزلوا، والأخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف الأنثى. والأخوة للأم والأجداد، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة الميراث.
وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، إلا أن